السيد البجنوردي
255
القواعد الفقهية
والظاهر أنه مثل الصورة الأولى من الصورة الرابعة أي يمضي في الاحتياط ولا شئ عليه إذ ما دام تكون صلاة الاحتياط موافقة مع النقض المعلوم لا أثر لمخالفتها لحكم الشك المحتمل إذ الشك ارتفع وجاء مكانه القطع بالنقص فلابد من ملاحظة آثار هذا القطع الموجود لا الشك الزائل كما أنه لو كانت موافقة للشك المحتمل ولكن كانت مخالفة للنقص المعلوم لا أثر لموافقتها للشك المحتمل . الصورة الخامسة : أن يكون تذكره للنقص بين الاحتياطين وذلك كما أنه في الشك المركب كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا بنى على الأربع فهاهنا - كما تقدم في أحكام الشكوك الصحيحة - يجب عليه الاحتياط بصلاتين : إحديهما ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس الثانية : ركعتين من قيام . فلو حصل له اليقين بمقدار النقص بعد أن أتى بأحد الاحتياطين دون الآخر فإن كان الاحتياط الذي أتى به موافقا مع النقص المعلوم مثلا علم بأن النقص ركعة إذ تذكر أنه صلى ثلاث ركعات وهو أولا أتى بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع أي صلى صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فإن كان مختاره ركعة من قيام فتم عمله وليس عليه شئ قطعا . وهذا واضح جدا . وإن كان مختاره ركعتين من جلوس فالظاهر أنه أيضا كذلك لان جعل ركعتين من جلوس في ظرف الشك بمنزلة ركعة من قيام ومجزيتين عنها كان مفاد الأدلة . والحاصل : أنه إن كان الاحتياط الأول الذي أتى به موافقا مع النقص الذي تذكره فصلاته صحيحة ولا شئ عليه لما ذكرنا فلا نعيد . وأما إن كان مخالفا له في الكيف والكم أو الكم وحده فواضح أنه لا يجوز الاكتفاء به لزيادتها إن كان الاحتياط الأول الذي أتى به أزيد من النقص الذي تذكره أو لبقاء مقدار من النقيصة إن كان أقل . وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن تكون صلاة الاحتياط الأولى جابرة للنقص المعلوم .