السيد البجنوردي

222

القواعد الفقهية

ومنها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام أيضا : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا 1 . ومنها : موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام أيضا قال : " إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما " 2 . ومنها : صحيحة زرارة - أو حسنته - قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين " 3 لأنهما يرغمان الشيطان أي يغضبانه أو يرغمان أنفه . ودلالة هذه الأخبار على هذا الحكم في هذا الشك واضحة لا يحتاج إلى الشرح والبيان ، فكل واحدة منها يدل على البناء على الأربع وإتمام الصلاة وبعد التسليم والفراغ عن الصلاة على وجوب الاتيان بسجدتي السهو وهو جالس . والظاهر من التقييد بكونه بعد الصلاة إتيانهما قبل أن يقوم من مكانه ، وأما دلالتها على أن مورد هذا الحكم بعد إكمال السجدتين هو التعبير بلفظ الماضي في قوله عليه السلام " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا " ولا يصدق مضي الأربع إلا برفع الرأس عن الركعة

--> ( 1 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 350 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1019 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 196 ، ح 772 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 73 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 380 ، ح 1441 ، باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 327 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 14 ، ح 4 . ( 2 ) " الكافي " ج 3 ، ص 355 ، باب من سها في الأربع والخمس . . . ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 326 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 14 ، ح 3 . ( 3 ) " الكافي " ج 3 ، ص 354 ، باب من سها في الأربع والخمس . . . ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 326 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 14 ، ح 2 .