السيد البجنوردي

220

القواعد الفقهية

للشك طرفين فقط أو ثلاثية أي : له ثلاثة أطراف أو رباعية أي له أربع أطراف . وهذه الشكوك إما في الأربعة أو بزيادة الخامسة . فالثنائية : ست صور . وهي : الأول : الشك بين الاثنتين والثلاث . والثاني : بين الاثنتين والأربع . والثالث : بين الاثنين والخمس . والرابع : بين الثلاث والأربع . والخامس : بين الثلاث والخمس . والسادس : بين الأربع والخمس . والثلاثية : أربع صور : الأول : بين الاثنتين والثلاث والأربع . الثاني : بين الاثنتين والثلاث والخمس . الثالث : بين الاثنتين والأربع والخمس الرابع : بين الثلاث والأربع والخمس فمجموعهما عشرة . والرباعية واحدة وهي بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس . فهذه كلها أحد عشر ، وباعتبار حال عروض الشك في الركعة ينقسم إلى تسعة أقسام : الأول : بعد الاخذ في القيام . الثاني : بعد استيفائه وقبل الشروع في القراءة . الثالث : أثناء القراءة . الرابع : بعدها قبل الركوع . الخامس : بعد الانحناء وقبل رفع الرأس . السادس : بعد رفع الرأس وقبل السجود . السابع : في السجود قبل الفراغ من ذكره الواجب الثامن :