السيد البجنوردي

189

القواعد الفقهية

حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " 1 . وأيضا روى باسناده عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " 2 . وأيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو " 3 . وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما " 4 . ورواية موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : " إذا شككت في الأولتين فأعد " 5 . هذه جملة مما يدل على بطلان الصلاة إذا كان الشك في الأولتين ، وبهذا المضمون روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة . وحاصل مفاد جميعها هو بطلان الصلاة ولزوم الإعادة مع احتمال نقص في الأولتين ، بل لابد في الحكم بصحة الصلاة من حفظ الأوليين بتمامهما وكمالهما ، ولازم هذا المعنى هو أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين فالشك في الموارد الأربعة المذكورة موجب للبطلان وخارج عن مفاد أخبار البناء على الأكثر حكومة

--> ( 1 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 201 ، باب فرض الصلاة ، ح 605 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 299 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 1 . ( 2 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 346 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1010 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 299 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 3 . ( 3 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 352 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1028 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 300 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ح 4 . ( 4 ) " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 177 ، ح 706 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 364 ، ح 1383 ، باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 302 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 15 . ( 5 ) " الاستبصار " ج 1 ، ص 364 ، ح 1381 ، باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 302 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 19 .