السيد البجنوردي

183

القواعد الفقهية

قاعدة البناء على الأكثر * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " البناء على الأكثر عند الشك في عدد الركعات إن كان الشك في الرباعية الواجبة بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية " . وفيها جهات من البحث : الجهة الأولى في مدركها وهو عبارة عن الروايات المعتبرة الواردة في هذا المقام : منها : موثقة عمار الواردة في حكم الشك عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام : " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال عليه السلام : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " 1 . ومنها : موثقته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة ؟ فقال : " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ " قلت : بلى ، قال عليه السلام : " إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه

--> * . " القواعد " ص 71 ، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 248 . ( 1 ) " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 193 ، ح 762 ، باب أحكام السهو في - الصلاة . . . ، ح 63 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 376 ، ح 1426 ، باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 318 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 8 ، ح 4 .