السيد البجنوردي

103

القواعد الفقهية

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده * ومن القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " . وفيها جهات من البحث : الجهة الأولى في مدركها ومستندها فنقول : وهو أمور ذكرها الفقهاء : الأول : قاعدة الاقدام . الثاني : قاعدة الاحترام . الثالث : قاعدة اليد . والرابع : الاجماع . أما الأول أي قاعدة الاقدام فالمراد بها أن كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال

--> * . " الحق المبين " ص 88 و 138 ، " عناوين الأصول " عنوان 63 ، " بلغة الفقيه " ج 1 ، ص 67 ، و 116 ، " مجموع قواعد فقه " ص 71 ، " قواعد فقه " ص 90 ، " القواعد " ص 209 ، " قواعد فقه " ص 191 ، " قواعد الفقهية " ص 98 ، " قواعد فقهية " ص 105 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ص 213 ، " قواعد الفقهية " ص 74 ، " مجله حقوقي " العام 2 ، ش 17 ، قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه ، " فصل نامه حق " دفتر 11 و 12 ، العام 1366 ، قاعدة ما يضمن " بررسى فقهي حقوقي قاعده ما يضمن " ماجستير ، مجيد فرخى مقدم ، مدرسة الشهيد مطهري العالية .