السيد البجنوردي

62

القواعد الفقهية

نحوه ، إلا أنه قال : ( تقارعوا ) أي في مكان ( تنازعوا ) ( 1 ) ومنها : أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن مسألة فقال : ( هذه تخرج في القرعة - ثم قال - فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ، أليس الله يقول ( فساهم فكان من المدحضين ) ( 2 ) وعلى هذا النمط مما يمكن أن يستخرج منها كبرى كلية . ( وأما الطائفة الثانية : أي حكمهم عليهم السلام بالقرعة في موارد خاصة فكثيرة جدا ، نذكر جملة منها : فمنها ما في الوسائل عن محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ) ( 3 ) ومنها : أيضا في الوسائل عنه بأسناده عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قال أول مملوك أملكه حر فورث ثلاثة قال : ( يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق ) ( 4 ) . ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حماد ، عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( ع ) فقال له أبو عبد الله : ( ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيان ، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد ؟ ) فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله ( ع ) ( ليس كذلك ، ولكنه يقرع

--> ( 1 ) الفقيه ) ج 3 ، ص 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3399 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 188 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح 6 ( 2 ) وسائل الشيعة ) ج 18 ص 191 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح 17 ( المحاسن ) ص 603 ، ح 30 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ( ج 6 ، ص 240 ، ح 595 باب البينتين يتقابلان أو . . . ح 26 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 187 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ، ح 1 ( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 239 ح 589 ، باب البينتين يتقابلان أو . . . ح 20 ( وسائل الشيعة ) 18 ، ص 187 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح . 2