السيد البجنوردي
47
القواعد الفقهية
قاعدة الإسلام يجب ما قبله والكلام فيها تارة : في سندها ، وأخرى : في دلالتها وموارد جريانها . أما الأول : فالأصل فيه الخبر المشهور المعروف المروي عند العامة والخاصة عن النبي ( ص ) وهو قوله : ( الإسلام يجب ما قبله ) ( 1 ) وفي مجمع البحرين بزيادة قوله . ( ص ) : ( والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي الذنوب ) ( 2 ) وفي المحكى عن أبي الفرج الإصبهاني ، وأيضا في المحكي عن سيرة ابن هشام - في حكاية إسلام مغيرة بن شعبة - أنه وفد مع جماعة من بني مالك على مقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق وفر إلى المدينة مسلما ، وعرض خمس أموالهم على النبي ( ص ) فلم يقبله ، وقال ( ص ) : ( لا خير في غدر ) . فخاف المغيرة على نفسه ، وصار يحتمل ما قرب وما بعد فقال ( ص ) ( الإسلام يجب ما قبله ) ( 3 ) . وأيضا ذكر ابن سعد في كتابه ( الطبقات الكبير ) قصة إسلام مغيرة بن شعبة وغدره برفقائه من بني مالك ، وقتلهم وسلبهم أموالهم وفراره إلى المدينة وعرضه
--> * ( الحق المبين ) ص 93 ، ( عناوين الأصول ) عنوان 67 ( خزائن الأحكام ) العدد 34 ( مجموعه رسائل ) ص 48 ( أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة ) ص 123 ، ( القواعد ) ص 37 ( القواعد فقهي ) ص 225 ، ( القواعد الفقهية ) ص 215 ( القواعد الفقهية ) ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ، ص 257 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ص 171 ، ( قواعد الفقهية ) العدد 40 ، ص 114 . ( 1 ) ( عوالي اللئالي ) ج 2 ص 54 ج 145 وص 224 ح 38 ( مسند أحمد بن حنبل ) ج 4 ، ص 199 و 204 و 205 ، ( جامع الصغير للسيوطي ) ج 1 ص 123 . ( 2 ) ( مجمع البحرين ) ج 1 ، ص 336 ( جب ) . ( 3 ) ( الأغاني ) ج 16 ، ص 82 ( السيرة النبوية ) ج 3 ص 328 .