السيد البجنوردي

121

القواعد الفقهية

نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ) ( 1 ) . والضابط الكلي في نسيان الواجبات في حال الإتيان بأجزاء الصلاة أنها إن كانت شرطا لتحقق ذلك الجزء ، فحيث أن بنسيانها ينعدم ذلك الجزء - لأنه بانعدام الشرط ينعدم المشروط - فيكون حال نسيان ذلك الواجب في حال إتيان ذلك الجزء حال نسيان نفس ذلك الجزء ، فإن كان قبل تجاوز محل ذلك الجزء يتدارك بالإعادة ، وإلا فتكون صلاته باطلة لو كان المنسي ركنا ، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين . وأما لو لم يكن المنسي ركنا فلا تبطل الصلاة ، بل تجب سجدة السهو لكل نقيصة على التفصيل المتقدم ، وفي خصوص نسيان التشهد والسجدة الواحدة مضافا إلى سجدتي السهو يجب قضائهما أيضا . أما في التشهد فلصحيح محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال عليه السلام : ( إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) ( 2 ) وخبر علي بن أبي حمزة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ص 344 ، باب أحكام السهو والشك ، ح 1003 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 162 ، ح 635 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره . . ح 93 ( الاستبصار ) ج 1 ص 313 ، ح 1163 ، باب وجوب الجهر بالقراءة ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ص 766 ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 26 ، ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 157 ، ح 617 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره . . . ح 75 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 995 ، أبواب التشهد ، باب 7 ، ح 2 . ( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 357 ، باب من تكلم في صلاته أو انصرف . . ح 7 ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 344 ، ح 1430 ، باب أحكام السهو ، ح 18 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 341 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 26 ، ح 2 .