السيد البجنوردي

79

القواعد الفقهية

قاعدة لا تعاد ومن القواعد الفقهية قاعدة ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) التي تنطبق على فروع كثيرة مذكورة في الفقه ، في أبواب الخلل من كتاب الصلاة . ومدرك هذه القاعدة هي الرواية المروية الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام رواها الفقيه باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال ( ع ) : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود - ثم قال : - القراءة سنة والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ) ( 1 ) . ولا يمكن الخدشة فيها من حيث السند والصدور ، لصحة سندها وعمل الأصحاب بها ، فالعمدة بيان مقدار دلالتها . وتوضيحها في ضمن مباحث : ( المبحث ) الأول : في أنه هل تشمل اخلال العامد العالم بالحكم ، بمعنى أنه لو أخل بشرط أو بجزء بسبب عدم إتيانه بهما عمدا عالما ، أو أتى بمانع عمدا مع علمه بأنه مانع ، فعقد المستثنى منه - أي قوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة ) - يدل على عدم لزوم الإعادة وكفاية ما أتى به أم لا ؟

--> * ( القواعد ) ص 232 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 3 ص 509 ( المبادئ العامة للفقه الجعفري ) ص 244 . ( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ، ص 339 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 991 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ص 770 ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 29 ، ح 5