العلامة الحلي
93
قواعد الأحكام
ولو طلبت بعد المبيت ثلثا الزيادة لم يبطل حقها من الثلث . ولو سيق إليه زوجات في ليلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع . الفصل الرابع في الظلم والقضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها . فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء . فإن تزوج الرابعة فإن بات عشرا ظلم الجديدة ، بل يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع ، ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة ، ثم يبيت العاشرة عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة ، ثم يخرج إلى صديق أو مسجد ثم يستأنف القسمة . وكذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم بات عند الأخرى نصف ليلة ثم خرج إلى صديق أو مسجد . ولو كان له أربع فنشزت واحدة ، ثم قسم خمس عشرة فبات عند اثنتين ، ثم أطاعت ، وجب توفية الثالثة خمس عشرة ، والناشزة خمسا فيبيت عند الثالثة ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ، ثم يستأنف القسم . وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما ، ثم أراد القضاء فأطاعت الناشز ، فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا ، وللناشز يوما خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر ، عشرة قضاء وخمسة أداء ، وخمسة للمطيعة . ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم ، لأنه أسقط حقها بعد وجوبه . فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها ، لأنها كانت واجبة لها . ولو ظلمها بعشر ليال - مثلا - فأبانها ، فات التدارك وبقيت المظلمة . فإن جدد نكاحها قضاها ، إلا إذا نكح جديدات ، أو لم يكن في نكاحه المظلوم بها فيتعذر القضاء وتبقى المظلمة . ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة ، فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها وإلا قضاها . ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات . فإن امتنعت