العلامة الحلي
9
قواعد الأحكام
الباب الثاني في العقد وفيه فصلان : الأول : في أركانه وهي ثلاثة : الصيغة ( 1 ) : ولا بد فيه من إيجاب وقبول . وألفاظ الإيجاب : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك . والقبول : قبلت النكاح ، أو التزوج ، أو المتعة . ولو اقتصر على قبلت صح ، وكذا لو تغايرا مثل : زوجتك ، فيقول : قبلت النكاح . ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي . ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل : يصح ( 2 ) كما في خبر سهل الساعدي ( 3 ) . ولو قال : أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت : زوجتك جاز على رأي . ولو قال : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء ، فقال الزوج : قبلت صح على إشكال .
--> ( 1 ) في ( ص ) : " الأول : الصيغة " . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 4 ص 194 . ( 3 ) سنن النسائي : ج 5 ص 113 ، وسنن أبي داود : ج 2 ص 236 حديث 2111 ، وسنن البيهقي : ج 7 ص 242 .