العلامة الحلي
65
قواعد الأحكام
الباب الخامس في توابع النكاح وفيه مقاصد : الأول العيب والتدليس وفيه فصول : الأول في أصناف العيوب ويتضمنها ( 1 ) قسمان : الأول المشتركة : وهي الجنون ، وهو اختلال العقل ، ولا اعتبار بالسهو السريع زواله ، ولا الإغماء المستند إلى غلبة المرة ، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره . ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد . وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة ، سواء حصل الوطء أو لا . الثاني المختصة : أما الرجل فثلاثة : الجب والخصاء والعنة . أما الجب ، فشرطه : الاستيعاب ، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار . ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء . وفي الفسخ بالمتجدد إشكال . فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ . وأما الخصاء : فهو سل الأنثيين ، وفي معناه : الوجاء . وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد . وفي المتجدد بعده قول .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : " ينظمها " .