العلامة الحلي
606
قواعد الأحكام
ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود ، لما روي ( 1 ) أن عليا ( عليه السلام ) قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته : " عليك القود إلا أن تأتي بالبينة " وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك . وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال . ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود ، ثم إن فدى الجاني مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده . ولو قتل مرتدا قتل به . ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به ، وكذا لو قتله ذمي ، ويقتل الحربي بالذمي . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه ، وفي استرقاق ولده الصغار قولان ( 2 ) . ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله ، كما لو قتل وهو مسلم . ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية ، لتساويهما في الإسلام . المطلب الثاني في تجدد الإسلام أو الكفر لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به ، وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية . وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر . ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به . وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود ، وعليه دية الذمي . ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم وسرت فلا قصاص ، لا في النفس ولا في الطرف ، ويضمن دية المسلم . وكذا لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت . وكذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت ، لعدم القصاص حال الجناية ،
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 48 . ( 2 ) المقنعة : ب 16 اشتراك الأحرار . . . ص 753 وب 9 ص 740 ، النهاية : ب 4 القود بين الرجال . . . ج 3 ص 387 ، السرائر : باب القود بين الرجال و . . . ج 3 ص 351 .