العلامة الحلي
600
قواعد الأحكام
ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة . ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به وإن كان مولاه ، ولا يضمن المولى جنايته ، بل يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه . ولو جرح حرا اقتص منه ، فإن طلب الدية تعلقت برقبته ، فإن افتكه مولاه وإلا كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته ، أو الجميع إن أحاطت ، وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته . وهل يفكه مولاه بالأرش أو بالأقل ؟ الأقرب الثاني . والأقرب أنه له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا أراد الأرش . ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا . ولو لم يفكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته ، وبيع ما يساوي الجناية إن لم تحط . ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته ، فإن اختار المولى فكه ، وإن شاء دفعه إلى الولي ، وليس للولي هنا خيار بل للمولى . وهل يفكه بالجناية أو بالأقل ؟ الأقرب الثاني . والمدبر كالقن ، وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد ( 1 ) . ولو أدى المطلق البعض عتق منه بقدر ما أدى ، وكان للحر القصاص في الطرف منه والنفس ، ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية ، وعلى الإمام بقدر الحرية . ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول ، وقيل : للثاني ( 2 ) ، والأول أولى .
--> ( 1 ) في نسخة من المطبوع زيادة " شيئا " . ( 2 ) الاستبصار : ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار . . . ح 2 و 1 ج 4 ص 274 ( كما في كتابه الأخبار للشيخ ) ، النهاية : كتاب الديات ب 4 القود بين الرجال . . . ج 3 ص 394 - 395 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات باب القود بين الرجال . . . ج 3 ص 356 .