العلامة الحلي
596
قواعد الأحكام
ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية . فلو كن ثلاثا رد دية امرأة إلى الجميع ، وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية ، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها ، وعلى الولي نصف دية الرجل . ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما ، فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته . وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء . ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت ، وهو ربع الدية . ولا تقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد رد ربع الدية عليها ، وتقتل الخنثى بمثلها . ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتل بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة ، فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي . ولو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف الدية إلى الخنثى . المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة . ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ، ولا يرجع مالكه بشئ . وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد ؟ الأقرب أنه لا بد من الرد . فإن لم يفعل كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده ، ولسيد المقتول الخيار وإن ساواه بين القصاص والاسترقاق إن عفا على مال ولم يفده مولاه به . وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة ؟ الأقرب ذلك . ولا يضمن مولى القاتل جنايته . وإذا فداه مولاه فالأقرب أنه يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة