العلامة الحلي

567

قواعد الأحكام

ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة ، واغرم المالين . ولو قامت البينة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ( 1 ) ففي قطع الرجل قولان ( 2 ) . ولا يقطع السارق إلا بعد مطالبة المالك ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه . ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ، ولا يسقط لو عفا أو وهبه بعدها . ولا يضمن سراية الحد وإن أقيمت في حر أو برد . ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طالب قطع حينئذ ، لا قبله . ولا فرق في الحد بين الذكر والأنثى ، ولا الحر والعبد . وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل : أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر : سرق كتابا ، أو يشهد ( 3 ) أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة ، أو أنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر ، أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود . ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ، فإن ادعى الملك السابق أحلف المالك وسقط القطع . ولو نكل أحلف الآخر وقضي عليه .

--> ( 1 ) العبارة من قوله : " واغرم المالين . ولو قامت البينة - إلى قوله - : بالسرقة ثانية " لا توجد في المطبوع و ( ص ) . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 ، السرائر : كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 3 ص 491 ، المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 41 . ( 3 ) في ( ص ) : " أو أن يشهد " .