العلامة الحلي
563
قواعد الأحكام
وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا ، ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز ، إلا أن يكون مغلقا ، أو مع المراعاة . وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال . ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع . والقبر حرز للكفن ، فلو نبش وسرقه قطع . وهل يشترط النصاب ؟ خلاف ، وقيل : يشترط في الأولى ( 1 ) خاصة ( 2 ) . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان كان له قتله للردع . وليس القبر حرزا لغير الكفن ، فلو البس الميت من غير الكفن - كثوب - لم يقطع سارقه ، وكذا العمامة . ثم الخصم الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبي إن كان منه . ولو كان الحرز ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق بإجارة أو عارية قطع ، وإن كان بغصب لم يقطع . والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك . ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب ، وإلا فلا . ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل . المطلب الثاني في إبطال الحرز وهو بالنقب ، أو فتح الباب ، أو القفل . فلو نقب ثم عاد في الليلة الثانية للإخراج فالأقرب القطع على إشكال ، إلا أن يطلع المالك ويهمل . ولو اشتركا في النقب والأخذ قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا . ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا والآخر ثلثا قطع صاحب الثلث خاصة ، مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط عنهما .
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ش 132 ) : " في المرة الأولى " . ( 2 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 ، المقنعة : ب 8 باب الحد في السرقة ص 804 .