العلامة الحلي
554
قواعد الأحكام
المقصد السادس في حد السرقة وفيه فصول : الأول في الموجب ، وهو السرقة وأركانها ثلاثة : الأول : السارق ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار ( 1 ) . فلو سرق الصبي لم يقطع ، بل يؤدب ولو تكررت سرقته ، وقيل : يعفى عنه أول مرة ، فإن سرق ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى ، فإن سرق رابعا قطعت أنامله ، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل ( 2 ) . وليس ذلك من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على الحاكم ، لاشتماله على المصلحة . ولا حد على المجنون ، بل يؤدب وإن تكرر منه . ولو سرق حال إفاقته لم يسقط الحد بالجنون المعترض .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة " والقصد " . ( 2 ) النهاية : كتاب الحدود باب 9 الحد في السرقة ج 3 ص 324 - 325 ، المقنع : كتاب الحدود باب حد السرقة ص 150 وفيه ناقص .