العلامة الحلي

546

قواعد الأحكام

ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة قيل : حد كملا ( 1 ) ، والأقرب التعزير . ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه . ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد . ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع الأقارب حد كملا ، والأقرب أن الجد للأب ( 2 ) أب بخلاف الجد للأم . وإذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حد ، بل التعزير . وإذا تقاذف المحصنان عزرا ولا حد . ولو تعدد المقذوف تعدد الحد ، سواء اتحد القاذف أو تعدد . نعم لو قذف جماعة بلفظ واحد : فإن جاؤوا به مجتمعين فللجميع حد واحد ، وإن جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد ، ولو قذفهم كل واحد بلفظ ( 3 ) حد لكل واحد ( 4 ) حدا ، سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا ، وكذا التعزير . ولو قال : يا ابن الزانيين فهو حد لأبويه ، فإن اجتمعا في المطالبة حد حدا واحدا ، وإلا اثنين . ولو قال : ابنك زان أو لائط أو : بنتك زانية فالحد لولديه دونه ، فإن سبقا بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث ، وإن سبق الأب قيل : كان له العفو والاستيفاء ( 5 ) ، وليس بمعتمد . نعم ، له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا ، وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء ، وفي جواز العفو إشكال .

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الحدود ب 11 الحد في الفرية . . . ج 3 ص 344 - 345 ، المهذب : كتاب الحدود باب الحد في الفرية . . . ج 2 ص 548 نقل في مختلف الشيعة : كتاب الحدود ج 9 ص 254 . ( 2 ) " للأب " لا توجد في ( ب ) وفي المطبوع . ( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة " واحد " . ( 4 ) " واحد " لا توجد في ( ب ) . ( 5 ) النهاية : كتاب الحدود ب 11 الحد في الفرية ج 3 ص 341 .