العلامة الحلي

543

قواعد الأحكام

المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب : الأول : الموجب ( 1 ) وهو القذف بالزنا أو اللواط مثل : زنيت ، أو لطت ، أو زني بك ، أو ليط بك ، أو أنت زان ، أو منكوح في دبره ، أو لائط ، أو أنت زانية ، أو يا زان ، أو يا لائط ، أو يا زانية ، أو ما يؤدي صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بالمعنى . وكذا لو أنكر ولدا اعترف به ، أو قال لغيره : لست لأبيك ، أو : زنت بك أمك ، أو : يا ابن الزانية ( 2 ) . ولو قال يا ديوث أو : يا كشخان أو : يا قرنان ( 3 ) أو غير ذلك من الألفاظ : فإن أفادت القذف في عرف القائل ثبت الحد ، وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " في الموجب " . ( 2 ) في ( ش 132 ) ونسخة من ( ب ) ومن المطبوع زيادة " ولو قال : زنى بك أبوك أو : يا ابن الزاني أو : يا ابن الزانيين أو : ولدت من الزنا أو : ولدتك أمك من الزنا " . ( 3 ) الكشخان : الديوث ، ويقال للشاتم : لا تكشخ فلانا . والقرنان : الذي يشارك في امرأته ، كأنه يقرن به غيره ، وهو نعت سوء للرجل الذي لا غيرة له . لسان العرب ( مادتا : كشخ ، وقرن ) .