العلامة الحلي
538
قواعد الأحكام
رجمت ، فاعلة ومفعولة ( 1 ) . وتؤدب الصبية فاعلة ومفعولة ، وتحد الأخرى . ولا تأديب على المجنونة ، وتحد الأخرى . ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير ، وبالإقرار أربع مرات من أهله . وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلاثا قتلت في الرابعة . ولو تابت قبل البينة سقط ، لا بعدها . ولو تابت بعد الإقرار تخير الإمام بين العفو والاستيفاء . وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار عزرتا ، فإن تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة ، فإن عادتا عزرتا ، وقيل : قتلتا ( 2 ) . ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف ، وجلدت الصبية بعد الوضع ، والحق الولد بالرجل ، لأنه من ماء غير زان . وفي إلحاقه بالصبية إشكال ، أقربه العدم ، فلا يتوارثان ، ولا يلحق بالكبيرة قطعا ، وغرمت المرأة المهر للبكر ، لأنها سبب في ذهاب عذرتها ، فتضمن ديتها وهو مهر نسائها ، بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض . والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا : إن النفقة للحمل ، وإلا فلا . ولو ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها . المطلب الثالث في القيادة القواد : هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والصبيان للواط . وحده : خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حد الزاني ، رجلا كان أو امرأة .
--> ( 1 ) المهذب : كتاب الحدود باب الحد في اللواط والسحق ج 2 ص 531 . النهاية : كتاب الحدود باب الحد في السحق ج 3 ص 309 . ( 2 ) النهاية : كتاب الحدود باب الحد في السحق ج 3 ص 310 . المهذب : كتاب الحدود باب الحد في اللواط والسحق ج 2 ص 533 .