العلامة الحلي

534

قواعد الأحكام

ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود ، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا ، لا فرارا . ويجب عليهم الحضور - على رأي - إن ثبت الرجم ، لوجوب بدأتهم به ( 1 ) . ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار . ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف . وروي : " ثبوته عليهم " ( 2 ) ، وهو محمول على سبق القذف ، أو اختلال شرط . ويقضي الإمام بعلمه في حدود الله تعالى ، وكذا في حقوق الآدميين ، لكن يقف على المطالبة . ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع ، وإلا المردود . ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة . ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود أنهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه . ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا إثم ، وفي الظاهر يقاد ، إلا مع البينة بدعواه ، أو يصدقه الولي . ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : الأرش ( 3 ) . ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن الحد . ولو زنى في مكان شريف - كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد - أو في زمان شريف - كرمضان والأعياد - زيد عليه في الجلد . وإذا زنى بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها ، ولا يسقط الحد بالغرم . ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك

--> ( 1 ) " به " ليست في ( ب ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللعان ح 2 و 3 ج 15 ص 606 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 450 .