العلامة الحلي
514
قواعد الأحكام
وإن رجع أربعة فالثلثان على الأول ، والنصف على الثاني . فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول ، وثلاثة أرباع على الثاني . فإن رجع الستة ، فعلى كل واحد السدس على القولين . ج : لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس ، وعلى كل امرأة نصف سدس . ويحتمل وجوب النصف على الرجل ، لأنه نصف البينة ، وعليهن النصف . وإن رجع بعض النسوة وحده ( 1 ) أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع . ويحتمل أنه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهن شئ . د : لو شهد أربعة بأربعمائة ، فرجع واحد عن مائة وآخر عن مائتين وثالث عن ثلاثمائة ورابع عن الجميع ، فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه : فعلى الأول خمسة وعشرون ، وعلى الثاني خمسون ، وعلى الثالث خمسة وسبعون ، وعلى الرابع مائة ، لأن كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه . ويحتمل أن لا يضمن الثالث والرابع أكثر من خمسين ، لأن المائتين التي قد رجعا عنها قد بقي بها شاهدان . ه : لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا ، وضمن الحاكم في بيت المال ، لأنه وكيل عن المسلمين ، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه ، وسواء تولاه الحاكم أو أمر بالاستيفاء ، الولي أو غيره . ولو باشر الولي بعد الحكم وقبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية . وكذا قبل الحكم . ولو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقية ، وضمن المشهود له إن كانت تالفة .
--> ( 1 ) في المطبوع : " وحدها " ، وما أثبتناه من النسخ الخطية .