العلامة الحلي

506

قواعد الأحكام

المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل ، إما لموت ، أو مرض ، أو سفر ، ولا تقدير له . والضابط مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره ، وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل ، لكن إن زكوا ثبتت عدالتهم وشهادتهم بقول الفرع ، وإلا بحث الحاكم عن شهود الأصل . فإن ثبتت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع ، وإلا بحث عنهم أيضا . ولو زكى الجميع اثنان قبل . وليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل . ولو لم يسم الفرع شاهد الأصل ، لم تقبل شهادته وإن عدله حتى يصرح باسمه . المطلب الخامس الطوارئ ولا يؤثر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل ، ولا غيبته ، ولا مرضه . ولو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردة لم تقبل شهادة الفرع . ولو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثر . ولو كذب الأصل الفرع ، قيل ( 1 ) : يعمل بشهادة أعدلهما . فإن تساويا اطرح الفرع ، وهو محمول على قول الأصل : لا أعلم . أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح . ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم ، ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم ، وافقا أو خالفا . وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع ، وبقي الحكم بشاهد الأصل .

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة ج 2 ص 57 . وقول علي ابن بابويه وابنه في المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 ، وابن البراج في المهذب : كتاب الشهادة ج 2 ص 561 .