العلامة الحلي

499

قواعد الأحكام

ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول . ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين . ويجب الرجم مع الإحصان ، وبشهادة رجلين وأربعة نساء . ويثبت الجلد معه لا الرجم . ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن ، بل يحد الشهود للقذف . وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين ، أو لا بد من أربع ؟ نظر . والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين . الثانية : ما عدا الزنا مما فيه حد : كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف ، ولا يثبت إلا بشاهدين . وكذا ما ليس بحد : كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام . وكذا البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص . الثاني حق الآدمي ومراتبه ثلاث : الأولى : ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين : كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة . والأقرب ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين . الثانية : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو : الديون ، والأموال كالقرض والغصب والقراض ، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية له ، والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر العظام . والأقرب جريان ذلك في الوقف ، وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة ، وفي النجم الأخير إشكال . الثالثة : ما يثبت بالرجال وبالنساء ، منفردات ومنضمات ، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى . وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل أو يمين ،