العلامة الحلي
498
قواعد الأحكام
أما حقوق الله تعالى ، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع القبول ، إذ لا مدع لها . وتقبل شهادة البدوي على القروي وبالعكس ، والأجير ، والضيف ، والمملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده ، لا على سيده على رأي . وقيل : لا تقبل مطلقا ( 1 ) . وقيل : تقبل مطلقا ( 2 ) . وقيل : لا يقبل إلا على مولاه ( 3 ) . ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه . والمدبر والمشروط كالقن . أما من انعتق بعضه ، فالأقرب أنه كذلك . وقيل : تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرية ( 4 ) . ولو ظهر للحاكم أنه قضى بمن لا تقبل شهادته نقض الحكم . ولو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض . الفصل الثاني في العدد والذكورة ولا يثبت بشهادة الواحد شئ سوى هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف . ويثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل وربع الوصية . والشهادات قسمان : الأول حق الله تعالى ، وفيه مرتبتان : الأولى : الزنا . ولا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور ، والأقرب أنه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا . ويجوز في عيوب النساء وغيره .
--> ( 1 ) وهو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : كتاب القضاء وتوابعه ج 8 ص 497 . ( 2 ) نقله نجم الدين أبو القاسم عن بعض علمائنا ، مختلف الشيعة : كتاب القضاء وتوابعه ج 8 ص 497 . ( 3 ) لم نعرف القائل . ( 4 ) النهاية : كتاب الشهادات ب 4 شهادة العبيد . . . ج 2 ص 60 .