العلامة الحلي
496
قواعد الأحكام
السادس طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا . وقيل ( 1 ) : تقبل في الشئ الدون مع صلاحه . ولو جهل حاله ، قبلت شهادته وإن طعن عليه . السابع انتفاء التهمة ، وأسبابها ستة : الأول أن يجر بشهادته إليه نفعا أو يدفع ضررا ، كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ويقبل في غيره ، والوصي فيما هو وصي فيه ويقبل في غيره ، والمدين يشهد للمحجور عليه ، ولو لم يكن محجورا عليه قبلت ، والسيد لعبده المأذون ، أو يشهد أن فلانا جرح مورثه ، أو العاقلة يجرح شهود جناية الخطأ ، والوكيل والوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل . والميت . ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض ، قبل ما لم يمت قبل الحكم . وكذا تقبل لو شهدا لاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من تلك التركة . أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص ، أو شهد لمكاتبه وإن كان مشروطا . الثاني البعضية ، فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى ، وتقبل له . وكذا تقبل على جميع الأقارب ، سواء كان للولد أو عليه ، أو للأخ أو عليه ، أو للأم أو عليها ، وغير ذلك . وفي مساواة الجد للأب وإن علا للأب إشكال . ولا فرق بين الشهادة في المال ، أو الحق كالقصاص والحد ( 2 ) . وتقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه وإن لم يكن معه مثله فيما تقبل شهادة النساء فيه منفردات ، أو الرجل مع اليمين . ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي على إشكال .
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب تعديل الشهود . . . ج 2 ص 53 . ( 2 ) في ( ش 132 ) زيادة : " وغير ذلك " .