العلامة الحلي

495

قواعد الأحكام

وكذا شارب المسكر ، خمرا كان أو غيره وإن كان قطرة . وكذا الفقاع والعصير إذا غلى من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه وإن لم يسكر . ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر ، واتخاذ الخمر للتخليل . والغناء حرام يفسق فاعله ، وهو ترجيع الصوت ومده . وكذا يفسق سامعه قصدا ، سواء كان في قرآن أو شعر . ويجوز الحداء . وهجاء المؤمنين حرام ، سواء كان بشعر أو غيره . وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه . ويكره الإكثار من الشعر . وكذا يحرم استماع آلات اللهو ، كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها ، ويفسق فاعله ومستمعه . ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية . ولبس الحرير حرام يفسق فاعله ، إلا في الحرب والضرورة . ولا بأس بالتكأة عليه والافتراش له . وكذا لبس الرجال الذهب ولو كان طليا في خاتم . والحسد حرام ، وكذا بغض المؤمن ، والتظاهر بذلك قادح في العدالة . ويجوز اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب . ويكره للتفرج والتطيير ، والرهان عليها قمار . والصنائع المباحة والمكروهة والدنيئة حتى الزبال ، لا ترد بها الشهادة . الخامس المروءة ، فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات ، بحيث يستسخر به ويهزأ به ، كالفقيه يلبس القبا والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق ، أو يكب ( 1 ) على اللعب بالحمام ، وأشباه ذلك من الإفراط في المزاح ، ترد شهادته ، لأن ذلك يدل على ضعف في عقله ، أو قلة مبالاة ( 2 ) فيه . وكل ذلك يسقط الثقة بقوله .

--> ( 1 ) في ( ص ) : " أو يكتب " . ( 2 ) في ( ص ) : " موالات " .