العلامة الحلي

493

قواعد الأحكام

المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول : الأول في صفات الشاهد وهي سبعة : الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا . وقيل ( 1 ) : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين . وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة : عدم التفريق ، والاجتماع على المباح ، وبلوغ العشر . فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم ، لاحتمال أن يلقنوا . الثاني العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون . ولو كان يعتوره أدوارا وشهد حال إفاقته ، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته . وكذا يجب الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله وكثير النسيان ، فيقف عند الريبة ، ويحكم عند الجزم بذكرهم ، وأن المشهود به لا يسهون عن مثله .

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب الشهادات ج 6 ص 270 مسألة 20 . وابن البراج في المهذب : كتاب الشهادة ج 2 ص 559 .