العلامة الحلي
49
قواعد الأحكام
مهر المثل . ويحتمل المتعة . ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ، وإن كان بعده وجب المسمى ، أو مهر المثل على التفصيل . ولو أسلمت قبل الدخول سقط ، وبعده لها المسمى . ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض ، وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ، ثم توقف على التقديرين حتى يتبين . وروي ( 1 ) : " أن إباق العبد طلاق زوجته ، وأنه بمنزلة الارتداد " . فإن رجع في العدة فهو أملك بها . وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها . والطريق ضعيف . خاتمة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها . وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها . والتزويج بضرة الأم مع غير الأب . وبالزانية قبل أن تتوب . ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ، ولا الرجوع على وليها بشئ . ويحرم نكاح الشغار - وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى - فتبطل الممهورة . ولو دار بطلا . ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح . ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل . وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا . ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب . ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 402 .