العلامة الحلي

479

قواعد الأحكام

ولو كانت العين في يدهما قسمت . ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف . وكذا لو كانت في يد البائع . ولو ادعى شراء عبد من صاحبه ، وادعى العبد العتق ، قدم قول السيد مع اليمين . ولو كذبهما وأقاما بينة حكم للسابق ، فإن اتفقتا فالقرعة مع اليمين . فإن امتنعا تحرر نصفه ، وكان الباقي لمدعيه ، ويرجع بنصف الثمن . ولو فسخ عتق كله ، والأقرب تقويمه على بائعه ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه . ولو كان العبد في يد المشتري ، فإن قدمنا بينة الداخل حكم له ، وإلا حكم بالعتق ، لأن العبد خارج . ولو اختلف المتاجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين . فإن اتفقتا ، قيل : يقرع ( 1 ) ، وقيل ( 2 ) : يحكم ببينة المؤجر ، لأن القول قول المستأجر . ولو ادعى استئجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد ، إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان ، أو نقول : بالقرعة ، لأن كلا منهما مدع ، أو نقول : القول قول المؤجر ، لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد على البيت ، والمؤجر ينكره فيقدم قوله . ولو أقام أحدهما بينة حكم بها . ولو أقاما بينة تعارضتا ، سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، لامتناع عقد واحد على البيت والدار في زمن واحد ، فيقرع بينهما ، أو يحكم ببينة المكتري ، لأنها تشهد بزيادة . ولو اختلف التأريخ حكم للأقدم ، لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب المزارعة ج 3 ص 266 . ( 2 ) وهو قول ابن إدريس في السرائر : باب الإجارات ج 2 ص 464 .