العلامة الحلي
47
قواعد الأحكام
ولو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح ، للتعليق . ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع البواقي . ولو قال لما زاد على أربع : اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع . ولو قصد الطلاق فإن قلنا : إن الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن وإلا فلا . ولو قال لواحدة : طلقتك صح نكاحها وطلقت ، وكانت من الأربع . وأما الفعل فكالوطء . فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي . فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل . وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار ؟ أقربه ذلك ، كما أنه رجعة . ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح . وهل يكون اختيار الفسخ عقدها ؟ إشكال . ولو قال : حصرت المختارات في ست ، انحصرن . ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح . ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ، وإلا صح . ويحتمل الوقف . ولو عين المتخلفات للفسخ صح ، وللنكاح لا يصح إلا إن جوزنا الوقف . ولو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات ، وعلى الوقف المتقدمات . ويجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن امتنع حبس عليه ، فإن أصر عزر . فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين . فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومن ثلاثة أقراء . والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة ( 1 ) ، ومن الوضع . ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن ، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط . ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه .
--> ( 1 ) في ( ص ) زيادة " أيام " .