العلامة الحلي
467
قواعد الأحكام
ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره ، وبيت الأول مجرى مائه في حصة الثاني ، لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلا أن يشترط رد الماء عنه ، فإن أطلق أبقي على حاله . ولو وقع الطريق لأحدهما ، وكان لحصة الآخر منفذا إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت ، إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته ، أو يشترط سقوط المجاز . ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء . ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها . ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر ، أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة . ولو قال صاحب النصف : رضيت بالشرقي مثلا ، وقال الآخر : رضيت بالغربي ، ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصح القسمة .