العلامة الحلي

461

قواعد الأحكام

ولو رضي الشريك لم يجب الثاني . وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده ، لأنه تخمين ، ويحكم بالعدالة باعتقاده . وأجرة القاسم من بيت المال ، فإن لم يكن إمام أو ضاق عنه بيت المال فالأجرة على المتقاسمين . فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز . وإن استأجروه جميعا في عقد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص . ويحتمل التساوي ، للتساوي في العمل ، ويضعف بالحافظ والأجرة عليهما وإن كان الطالب أحدهما . ويجب في حصة الطفل إذا طولب بالقسمة وإن لم يكن فيه غبطة ، لكن الولي لا يطالب بالقسمة إلا مع الغبطة . ولو تضمنت ضررا عليه لم يجبر ( 1 ) القسمة . الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم إن كان متساوي الأجزاء - كالحبوب والأدهان وغيرهما - مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار ، سواء كان جامدا كالحبوب والثمار ، أو مائعا كالدهن والعسل والسمن . ولو تعددت الأجناس وطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته ، أجبر الممتنع . وإن طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر ، ويقسم كيلا ووزنا ، متساويا ومتفاوتا ، ربويا كان أو غيره . وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها ، فإن تضرر الشركاء بأجمعهم لم تصح القسمة ، ولا يجبر الممتنع عليها . وإن استضر بعضهم ، فإن كان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع ، وإلا فلا .

--> ( 1 ) في ( 2145 ) : " لم تجز " .