العلامة الحلي
443
قواعد الأحكام
المقصد الرابع في الإحلاف وفيه فصول : الأول لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلا بالله تعالى ولو كان كافرا . وقيل ( 1 ) : يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال ، لأنه يسمي النور إلها . ولا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل ، أو نبي مرسل ، أو إمام ، أو مكان شريف ، أو بالأبوين . فإن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضي دينه أردع جاز . وهي تثبت في كل مدعى عليه ، من مسلم وكافر وامرأة ورجل . ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ، ويكفي : " قل ( 2 ) : والله ما له عندي حق " . وينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت ، إلا المال ، فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع . فالقول مثل : والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 205 . ( 2 ) في نسخة من الجميع : " قوله " . وفي المطبوع خ .