العلامة الحلي

440

قواعد الأحكام

يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن امتنع سقط . وقيل ( 1 ) : يقضي بنكوله مطلقا . ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت إليه . الثالث : السكوت : فإن كان لآفة - من طرش أو خرس - توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين . فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد ، بل لا بد من عدلين . وإن كان عنادا ألزمه بالجواب ، فإن امتنع حبس حتى يبين . وقيل : يجبر عليه . وقيل : يقول له الحاكم : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ( 2 ) ورددت اليمين على المدعي ، فإن أصر رد اليمين على المدعي . الفصل الثالث في كيفية سماع البينة إذا سأل الحاكم المدعي بعد الإنكار عن البينة وذكر أن له بينة لم يأمره بإحضارها ، لأن ذلك حقه . وقيل : له ذلك ( 3 ) . فإن جهل قال له : أحضرها إن شئت ، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتى يسأله المدعي ذلك ، لأنه حقه فلا يتصرف فيه من غير إذنه ، فإذا سأله المدعي سؤالها قال : من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء ، ولا يقول لهما : اشهدا فإن أقاما الشهادة لم يحكم إلا بمسألة المدعي .

--> ( 1 ) القول الأول لابني بابويه نقله عنهما في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في لواحق القضاء ج 8 ص 380 ، والشيخ المفيد في المقنعة : أبواب القضايا والأحكام ص 724 . وهو الظاهر في النهاية : كتاب القضايا والأحكام ج 2 ص 71 . القول الثاني لابن الجنيد في مختلف الشيعة : في لواحق القضاء ج 8 ص 380 . وابن حمزة في الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام ص 213 . وابن إدريس في السرائر : كتاب القضايا والأحكام ج 2 ص 159 . ( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 160 . ( 3 ) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة : باب كيفية سماع القضاة ص 729 . وقول الشيخ في النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم . . . ج 2 ص 74 .