العلامة الحلي
423
قواعد الأحكام
خاتمة : شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء في العلم ، معرفة تسعة أشياء : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والخلاف ، وأدلة العقل - من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما - ولسان العرب ، وأصول العقائد ، وأصول الفقه ، وشرائط البرهان . أما الكتاب : فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء : العام ، والخاص ، والمطلق ، والمقيد ، والمحكم ، والمتشابه ، والمجمل ، والمبين ، والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة منها بالأحكام ، وهي نحو خمسمائة آية . ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز . وأما السنة ، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون غيرها ، ويعرف المتواتر والآحاد والمسند والمتصل والمنقطع والمرسل ، ويعرف الرواة ، ويعرف مسائل الإجماع والخلاف ، وأدلة العقل ، وتعارض الأدلة ، والتراجيح ، ويعرف من لسان العرب من اللغة والنحو والتصريف ، ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه والسنة المفتقر إليها . ويشترط أن يكون ذا قوة ، يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول . ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج . ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء . وفي تجزئ الاجتهاد إشكال ، الأقرب جوازه . الفصل الثالث في العزل ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين : الأول : تجدد ما يمنع القضاء كفسق ، أو جنون ، أو إغماء ، أو عمى ، أو نسيان . ولو جن ثم أفاق ففي عود ولايته ضعف ، سواء عزله الإمام أو لا ، وسواء أشهد على عزله أو لا . ولو حكم لم ينفذ .