العلامة الحلي

41

قواعد الأحكام

دون المهر . ( ج ) : لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك ، ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على إشكال ، بعد الإسلام وقبله . ( د ) : لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الإسلام ، لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر وإن قيداه ( 1 ) . فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه ، وإن كان بعده أقرا . ( ه‍ ) : لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه ، وإلا فلا ، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الإسلام . أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذا الحال . ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه . أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد الإسلام . ( و ) : لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الإسلام . وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام ، ونضرب لها عدة من حين الإرتداد . فإن عاد فيها فهو أحق ، وإلا بانت من حين ردته . وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة . وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة . ( ز ) : لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل . المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين . والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين . واندفع

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة " بمدة " .