العلامة الحلي
393
قواعد الأحكام
ولو خلف ابنا وبنتا وحملا ، فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة ، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع المقادير ثلث الفريضة : على تقدير عدمه ثلاثة ، وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة ، وعلى تقدير كونه أنثى أربعة ، وعلى تقدير كونه خنثى تسعة ، وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة ، وعلى تقدير كونه أنثيين خمسة ، وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر ، وعلى تقدير كونه ذكرا وأنثى ستة ، وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر ، وعلى تقدير كونه خنثى وأنثى أحد عشر . تضرب سبعة في ثلاثة عشر ، ثم أحد عشر في المرتفع وهو واحد وتسعون ، تكون ألفا وواحدا ، ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ، ثم وفق التسعة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين ، تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مائة ألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما : فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين يقسم أخماسا : للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما ( 1 ) ، وللذكر الضعف . وعلى تقدير أن يكون أنثى يقسم أرباعا : للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما ، وللذكر ضعفه . وعلى تقدير أن يكون خنثى يقسم أتساعا : للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما ، وللذكر ضعفاه ، وللخنثى ضعف ونصف . وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا : للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون ، وللذكر ضعفه . وعلى تقدير أن يكون خنثيين أن يقسم على اثني عشر : للبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما ، وللابن ضعفه ، وللخنثى مثله ونصفه . وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا : للبنت سدس ( 2 ) ، وللذكر ضعفه .
--> ( 1 ) في ( ص ) : " للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وستون سهما " . ( 2 ) في ( ص ) : " سدسين " .