العلامة الحلي
390
قواعد الأحكام
فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول : تضرب ثلاثة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين ، للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثية عشرة ، فلها نصفهما ثمانية ، ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثنا عشر الحاصلة حال الذكورة ، ونصف عشر الحاصلة حال الأنوثة . وعلى الثاني : تفرض لكل وارث حالين آخرين ، فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى ، وبالعكس ، فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر ، وفي حال أنوثيتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر ، وللأخرى سبعة ونصف ، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر ، وللكبرى سبعة ونصف ، وللبنت في الفرض الأول ستة ، وفي الثاني عشرة ، وفي الفرضين الآخرين سبعة ( 1 ) ، فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ، ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم . فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين ، والأخير أعدل ، لما فيه من إعطاء كل واحدا بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر . ولو كان عوض الأنثى ذكرا ، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع ، فللذكر عشرة ، ولكل خنثى سبعة . وعلى تقدير الاحتمالات ، تفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى ، فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين ، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون ، وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون ، وكذا للذكر ، وللأصغر أربعة وعشرون . وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون ، وللأصغر ثمانية وأربعون ، فللذكر
--> ( 1 ) في ( ص ) والمطبوع زيادة " ونصف " .