العلامة الحلي
387
قواعد الأحكام
والمخرج أربعة وعشرون ، للأم بالتسمية أربعة ، وللخنثى خمسة عشر : فإما أن تجعل الفريضة تسعة عشر ، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستة وخمسين ، للأم من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة وتسعون ، والباقي للخنثى . وعلى العول من ثلاثة عشر . ز : أحد الأبوين وأنثى وخنثى ، فعلى الأول : تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس ، ثم اثنين في المجتمع ، ثم مخرج الثلث في المرتفع ، وذلك مائة وثمانون ، للأب على تقدير الذكورة ثلاثون ، وللخنثى مائة ، وللأنثى خمسون ، وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون ، وللخنثى اثنان وسبعون ، وكذا الأنثى ، فيأخذ نصف نصيب كل واحد فهو فرضه ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللخنثى ستة وثمانون ، وللأنثى أحد وستون . ويحتمل أن يقال : بضرب مسألة الخناثى ، وهي اثنا عشر في مسألة الأم وهي ستون ، فيصير سبعمائة وعشرين ، للأم السدس مائة وعشرون ، وللبنت مائتان ، وللخنثى مائتان وثمانون ، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثني عشر ، وللخنثى سبعة ، ويبقى الرد وهو مائة وعشرون : للأم على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون ، وتأخذ البنت من الباقي أربعين ، والخنثى ستة وخمسين سهما . ثم يرجع الخنثى على الأب ( 1 ) بنصف ما أخذ منه من الرد وهو سبعة ، لأنه إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ، ومن الخنثى أربعة عشر ، ونصفها غير مستحق ، لأنه نصف ذكر ، فيصير مع الأب سبعة عشر سهما ، وله في الأصل مائة وعشرون ، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون . وهذا بناء على فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا ، أو لا ؟ وبالجملة ، فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما .
--> ( 1 ) في نسخة من المطبوع زيادة : " أو الأم " .