العلامة الحلي

373

قواعد الأحكام

من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك ، وثلثا الثلثين للعمين والعمتين ، ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا . المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم . ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين ، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما ، بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه . وكذا في صنفه ، كبني العم مع العم ، وبني الخال مع الخال ، إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت . ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، ولأولاد العم للأبوين الباقي ، لواحد كانوا أو لأكثر ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب . وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به . ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد ، والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، والباقي لأولاد الخال للأبوين ، لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية . ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث ، لواحد كانوا أو لأكثر ، ولأولاد العم الباقي . ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة ، وإلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى ، وثلثهما لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب ، للذكر ضعف الأنثى .