العلامة الحلي
370
قواعد الأحكام
ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية ، وهي : ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب . ولو تغير الحال انعكس الحجب ، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا ، كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين . ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة ، فالأجود حرمان ابن العم ، ومقاسمة الخال والعم . ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم . وكذا لو اجتمعا مع العم للأم . ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى . وهل يأخذ العم أو ابن العم ؟ إشكال . ولو تعدد أحدهما أو كلاهما ، فالإشكال أقوى . ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب . والخال إذا انفرد أخذ المال ، وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة . وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة ، اتحد أو تعدد . ولا يمنع المتقرب بالأم ، بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية . ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه . ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب ، وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا . ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي بين الأخوال على ما فصلناه . فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين ، فللزوج