العلامة الحلي
361
قواعد الأحكام
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا أنثى ، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا كان أو أنثى . ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان ، والفاضل بينهم على ما بيناه . ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا . وأولاد البنت يقسمون نصيب أمهم ، للذكر ضعف الأنثى على الأصح . وقيل : إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد ( 1 ) . خاتمة : لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين ، لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل ، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس . فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر . فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم طعمة أبويها سدس الأصل بينهما بالسوية . ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب . فلو كان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية ، أو لأحدهما دون الأم . وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة . ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة . ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر . ولا طعمة للأجداد مع الأب إلا مع وجود الأب . وكذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها ، ولا طعمة للأجداد إذا علوا .
--> ( 1 ) وهو قول السيد المرتضى في المجموعة الثالثة : مسألة في أرث الأولاد ص 265 . وابن إدريس : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 239 و 240 .