العلامة الحلي
350
قواعد الأحكام
ب : ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني ، والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال . ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال ، لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف . ولو كان رقيقين منعا . ولو كان الأكبر حرا فالمال له ، ولو كان الأصغر حرا فالمال له ، فلكل منهما في أربعة الأحوال مال ونصف فله ربع ذلك . ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية ، وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية . ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا ، والسدس بين صاحبي النصف نصفين . وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه ، لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال ، فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال ، فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ، ويعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس . ج : ابن حر وآخر نصفه حر ، فعلى الأول للحر ثلثاه وللآخر ثلثه ، وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي ، فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع . ولو نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك ، لأن للحر المال في حال ونصفه في حال ، فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع ، وللآخر نصفه في حال ، فله نصف ذلك وهو الربع . ولو خاطبتهما لقلت للحر : لك المال لو كان أخوك رقا ، ونصفه لو كان حرا ، فقد حجبك بحريته عن النصف ، فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع . ويقال للآخر : لك النصف لو كنت حرا ، فإذا كان نصفك حرا فلك الربع . د : ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر ، فعلى الأول المال بينهما أثلاثا ، وعلى الثاني الثلث بينهما ، وللأول ثلث فيكون له النصف وللآخر السدس .