العلامة الحلي
336
قواعد الأحكام
إذ القدرة رافعة للضرورة . ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل : لا يجب إلا ثمن المثل ( 1 ) . ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل الميتة . ولو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة . ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل : أكله وضمنه ، ولا تحل له الميتة ( 2 ) . وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة قيل : أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء ( 3 ) . أما لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميتة ، لأن تحريمه خاص ، ويحل له الشبع حينئذ . * * * كلام في الآداب يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ، ومسحها بالمنديل ، والتسمية عند الشروع في كل لون بانفراده . ولو قال : بسم الله على أوله وآخره كفاه عن الجميع . ولو سمى واحد من الجماعة كفى عن الباقين . وحمد الله تعالى عند الفراغ . والأكل والشرب باليمين اختيارا ، وبدأة صاحب الطعام بالأكل ، وأن يكون آخرهم فيه ، وأن يبدأ في غسل الأيدي بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم إلى الأخير ، وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد ، وأن يستلقي بعد الأكل
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 286 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 286 ، 287 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 494 .