العلامة الحلي
316
قواعد الأحكام
ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته . نعم ، هو أولى ، فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه . فلو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه ، لأنها ليست آلة في العادة على إشكال . ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر . أما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا وإن هرب من يده أو آلته بعد . ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال . ولو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم يملك ، وهو أولى . ولو كانت ضيقة ملك على إشكال . ولو اختلط حمام برج بحمام آخر وعسر التمييز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث ، ولو باعه من الآخر صح . ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز ، وإلا فلا . ولو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد ، ولو كان غير محصور فإشكال . ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني . ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد ، وكذا مع كل أثر يدل على الملك . ولو كان مالكا جناحيه ولا أثر عليه فهو لصائده ، إلا أن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه . ولو اشترك اثنان في الاصطياد ، فإن أثبتاه دفعة فهو لهما ، وإن أثبته الأول اختص به ، وكذا الثاني . ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له ، ولا ضمان