العلامة الحلي

306

قواعد الأحكام

مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه . ولا يجزئ ما يعمل من ليف وشبهه ، ولا يجزئ البالي ولا المرقع . ويجزئ كسوة الأطفال وإن انفردوا عن الرجال مع المكنة ، ولا يجب تضاعف العدد . الطرف الخامس في اللواحق يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار ، سواء كفر بالعتق أو الصوم أو الإطعام ، وتأخيرها عن نية العود . فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه . ولا تجب ( 1 ) كفارة اليمين إلا بعد الحنث ، فلو كفر قبله لم يجزئه . وكذا لا يجزئ لو قال : إن شفى الله مريضي أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله ، وتجب عليه كفارة خلف النذر إن عوفي مريضه وصح العتق السابق . وفي وجوب عتق عوضه إشكال . ولو باعه ففي صحته إشكال ، وكذا في عتق عوضه . ولو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر . ولو جرح ( 2 ) فكفر قبل الموت لم يجزئ . ولو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة ففي جواز التقديم إشكال . وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الإفطار فقدمتا الفدية . ولا يجوز أن يكفر بجنسين في كفارة واحدة وإن كان مخيرا كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة . وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شئ عليه . ولو مات من عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث أخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث ، سواء وجب التكفير في المرض أو الصحة . ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة . ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد

--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " ولا تجزئ " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " ولو جرح المحرم الصيد " .