العلامة الحلي

292

قواعد الأحكام

وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة قيل : يحنث ( 1 ) ، فتجب به الكفارة لا القضاء . ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما ، بل القصد . ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا أو المروة لزمه حج أو عمرة . ولو نذر إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما ، وفي انعقاد النذر إشكال . ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا . ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر ، وكذا الاستئجار . ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الإسلام تداخلتا ، وإن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد ، وإن قصد معها لم ينعقد ، وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال . ولو أخل بحجة الإسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن انعقد النذر ، وكفارة خلف النذر . وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الإسلام . المطلب الخامس الهدي إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم . ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد على إشكال . ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ، وتعين التفريق بها ، وكذا منى ، لا غيرهما على إشكال . وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى إلى النعم . ويجزئه أقل ما يسمى هديا منها ، وقيل : يجزئ ولو بيضة .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط على ما نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب النذر ج 4 ص 70 ولم نعثر عليه فيه .